أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3340 - دائن ظفر بعين ماله فهل يحق له أخذه أم يقتسم مع الدائنين الآخرين؟

03-10-2010 21602 مشاهدة
 السؤال :
توفي رجل وعليه ديون كثيرة، وترك مالاً وعروضاً تجارية لا تسدِّد ديونه، فهل العروض التجارية تكون من حقِّ البائع الدائن، أم يشترك فيها جميع الدائنين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3340
 2010-10-03

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ).

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا حجر على مفلس فوجد أحد أصحاب الديون عين ماله التي باعها للمفلس وأقبضها له، فهو أحقُّ بها من غيره من الدائنين.

وخالف في ذلك السادة الحنفية وقالوا: إنه ليس أحقَّ بها، بل هو في ثمنها أسوة الغرماء.

وبناء على ذلك:

فالدائن الذي وجد سلعته في تركة هذا الرجل المتوفى، بعد أن باعه إياها وأقبضها له، فإنه يستحقُّها دون الدائنين الآخرين، وذلك بناء على رأي جمهور الفقهاء رضي الله عنهم جميعاً، وذلك لقوة دليلهم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21602 مشاهدة