أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

20 - مجالسة المرأة الحائض

02-05-2007 26598 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح أنه يكره للرجل أن يجالس امرأته ويأكل معها ويشرب إذا كانت حائضاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 20
 2007-05-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ في طَهَارَةِ جَسَدِ الحَائِضِ، وَعَرَقِهَا وَسُؤْرِهَا، وَجَوَازِ أَكْلِ طَبْخِهَا وَعَجْنِهَا، وَمَا مَسَّتْهُ مِنَ المَائِعَاتِ، وَالأَكْلِ مَعَهَا وَمُسَاكَنَتِهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ اليَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَالِسُوهَا، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ﴾.

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ». فَأَنْكَرَتِ اليَهُودُ ذَلِكَ.

فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، فَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟

فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا. رواه مسلم.

وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ».

فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ.

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» أخرجه مسلم. [الخُمْرَةُ: هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ حَصِيرٍ يُصَلَّى عَلَيْهَا، مَصْنُوعَةٌ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ].

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ مِنْ سُؤْرِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ حَائِضٌ، وَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيهَا، وَكَانَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَغْسِلُ رَأْسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
26598 مشاهدة