أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5852 - لبس سلسال الفضة للرجال

17-05-2013 264 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز لبس سلسال الفضة والبلاك للرجال؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5852
 2013-05-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في الصَّحيحَينِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ ـ أي: فضَّة ـ.

أمَّا اتِّخاذُ السَّلاسِلِ أو الأساوِرِ من الفِضَّةِ وغيرِها بالنِّسبَةِ للرِّجالِ فإنَّهُ لا يجوزُ لما فيهِ من التَّشَبُّهِ بالنِّساءِ، فكلُّ ما اختُصَّ به الرِّجالُ شرعاً أو عُرفاً مُنِعَ منهُ النِّساءُ، وكلُّ ما اختُصَّت به النِّساءُ شرعاً أو عُرفاً مُنِعَ منهُ الرِّجالُ.

يقولُ الإمامُ النَّووِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: قالَ أصحابُنا: يجوزُ للرَّجُلِ خاتَمُ الفِضَّةِ بالإجماعِ، وأمَّا ما سِواهُ من حُلِيِّ الفِضَّةِ كالسِّوارِ والدُّملُجِ والطَّوقِ ونَحوِها فَقَطَعَ الجمهورُ بِتَحريمِها. اهـ.

وقد لَعَنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الرِّجالَ المُتَشَبِّهينَ بالنِّساءِ، ولَعَنَ النِّساءَ المُتَشَبِّهاتِ بالرِّجالِ، كما جاءَ في الحديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ـ وفي روايةٍ: لَعَنَ اللهُ ـ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

وبناء على ذلك:

 فَيَحرُمُ على الرَّجُلِ لُبْسُ سِلسَالِ الفِضَّةِ، وكذلكَ السِّوارِ لما فيهِ من التَّشَبُّهِ بالنِّساءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
264 مشاهدة
الملف المرفق