أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2450 - نذرت صيام شهر آب فوافق شهر رمضان

29-10-2009 14847 مشاهدة
 السؤال :
نذرت امرأة أن تصوم شهر آب، فوافق هذا النذر شهر رمضان في بعض أيامه، فهل يجب عليها الوفاء بالنذر بعد انتهاء رمضان؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2450
 2009-10-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وهو قول عند المالكية وبعض الحنابلة إلى أن من نذر صيام شهر يبتدئ من قدوم غائب فوافق قدومه غرة رمضان، فإنَّ نذره منعقد لإمكان الوفاء به إن علم أن القادم غداً أو نحوه، فينوي الصيام من الليل، ويجزئ صيامه هذا عن رمضان، ولا يلزمه صومٌ آخر للنذر، ولا تجب عليه كفارة.

والمشهور عند الحنابلة: أنَّ من نذر ذلك فإن نذره منعقد وصيامه في رمضان يجزئه عن صيام الفريضة ولا يجزئه عن الصيام المنذور، ويلزمه أن يقضي صيام النذر، ويكفِّر لتأخير صيامه عن الوقت الذي عيَّن له.

وبناء على ذلك:

فإن هذه المرأة تصوم شهر آب، فإذا وافق شهر رمضان بعض الأيام من شهر آب فصيامها صحيح عن رمضان ولا قضاء عليها ولا كفارة عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنابلة، ولكنها إن صامت بعد رمضان بعدد الأيام التي صامتها في رمضان في شهر آب يكون الأولى، وتخرج من العهدة بيقين وتبرأ ذمتها بإذن الله تعالى بالاتفاق. هذا، والله تعالى أعلم.

ر. الموسوعة الفقهية الكويتية ج40/167.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14847 مشاهدة