أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

436 - حكم سرقة الكهرباء

05-08-2007 71838 مشاهدة
 السؤال :
ما الحكم الشرعي في أخذ أشرطة الكهرباء دون أن يمر هذا الشريط على عداد الكهرباء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 436
 2007-08-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 يقول الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}. ويقول تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}. ويقول صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) رواه البخاري ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) رواه البخاري ومسلم. وأجمع المسلمون على تحريم السرقة ولم يخالف أحد في ذلك. وبناء على ذلك: فإن أخذ الكهرباء بالصورة المذكورة سرقة من المال العام، وهي كبيرة من الكبائر، لأن السارق يسرق من الأمة كلها. وعلى من فعل هذا أن يسارع إلى التوبة لله عز وجل، ومن تمام التوبة أن يدفع قيمة الكهرباء المسروقة إن علم قيمتها، وإلا فيقدر تقديراً حيث يغلب على ظنه أن ذمته برئت بإذن الله تعالى، ويكون الدفع لشركة الكهرباء. فإن لم يكن هناك من سبيل لدفع المال لشركة الكهرباء ولا بصورة من الصور، عندها يصرف المال - الذي هو قيمة الكهرباء المسروقة – للفقراء وأصحاب الحاجة من أهل بلدته، ونرجو الله تعالى أن يغفر له ذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
71838 مشاهدة