أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7850 - لبس القفازات ـ الكفوف ـ في الصلاة

01-02-2017 4383 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم لبس القفازات ـ الكفوف ـ في الصلاة للرجال أو النساء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7850
 2017-02-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَا حَرَجَ في لُبْسِ القُفَّازَيْنِ (الكُفُوفِ) أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُبَاشَرَةُ الأَعْضَاءِ للأَرْضِ دُونَ حَائِلٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.

وَالدَّلِيلُ على جَوَازِ ذَلِكَ، ما رواه الشيخان عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الجَبْهَةِ ـ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ـ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ».

وَالشَّاهِدُ فِيهِ أَنَّ الرُّكْبَتَيْنِ مُغَطَّاتَانِ، وَكَذَلِكَ القَدَمَيْنِ إِذَا كَانَ المُصَلِّي يَلْبِسُ الجَوْرَبَ أَو الخُفَّ.

وبناء على ذلك:

فَلَا حَرَجَ مِنْ لُبْسِ القُفَّازَاتِ (الكُفُوفِ) أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ للرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4383 مشاهدة