أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4666 - بيع الدولار لأجل مسمى

18-12-2011 24442 مشاهدة
 السؤال :
عندي مال أشتري به الدولار، بقصد التجارة، فهل يجوز أن أبيعه إلى أجل مسمى بسعر زائد عن يوم البيع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4666
 2011-12-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري عَنْ أَبِي المِنْهَالِ قال: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَن الصَّرْفِ فَقَالا: (كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عَن الصَّرْفِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلا يَصْلُحُ).

واشترط الفقهاء في عملية صرف العملة التقابضَ في مجلس العقد يداً بيد، وإلا كان من الربا المحرم شرعاً.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من العمل في صرافة العملة، ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد، فإذا بعت الدولار إلى أجل مسمى فهذا البيع غير جائز شرعاً، وهو نوع من أنواع ربا النسيئة المحرَّم شرعاً، سواء بعت الدولار بسعر يوم البيع أو بزيادة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24442 مشاهدة