أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1065 - فسد الزرع فباعه طعاماً للماشية, هل يزكيه؟

13-05-2008 10617 مشاهدة
 السؤال :
رجل زرع أرضاً قمحاً ولكنها لم تعط المحصول، بدت الثمرة، غير أن الثمرة غير صالحة، فباع الرجل هذا الزرع لإنسان من أجل أن يكون طعاماً لماشيته (لماشية المشتري)، فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ وهل زكاته زكاة عروض تجارية أم زكاة زروع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1065
 2008-05-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 

فلا تجب زكاة الزروع والثمار حتى يشتدَّ الحب ويبدو صلاح الثمر، فإذا تبيَّن فساد الثمر أو الحب سقطت الزكاة ، وأما ثمن ما باع من زرع فاسد فإنه يُزكَّى زكاة النقد، ويضم قيمة ما باع إلى ماله ويزكيه معه في حوله، وإلا فيستأنف له حولاً جديداً إذا بلغ نصاباً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10617 مشاهدة