أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3840 - وضع الزكاة في صندوق للإعانة في الزواج

26-03-2011 49227 مشاهدة
 السؤال :
أنشأت صندوقاً للمساعدة في زواج أحد أفراد العائلة، فهل يجوز أن توضع أموال الزكاة في هذا الصندوق، مع العلم أنه قد يستفيد صاحب مال الزكاة من هذه المساعدة يوماً ما؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3840
 2011-03-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا حرج من الناحية الشرعية بوضع المال الزكوي في هذا الصندوق، ويجب التقيد بالضوابط التالية:

1ـ أن يدفع المال للفقير، ويملك له تمليكاً.

2ـ أن لا يكون الفقير من أصول المزكِّي ولا من فروعه، وأن لا تكون بينهما رابطة زوجية.

3ـ أن لا يشترط المزكي الأخذ من هذا الصندوق في يوم من الأيام إن احتاج للمساعدة، ويحرم عليه أن يأخذ من زكاة ماله التي وضعها في هذا الصندوق. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
49227 مشاهدة