أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1950 - الصلاة أمام المدفأة

06-04-2009 13326 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الصلاة أمام المدفأة حيث النار فيها مشتعلة وهي ظاهرة للعين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1950
 2009-04-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على كراهة الصلاة كراهة تحريمية أمام نار، سواءً كانت هذه النار من مدفأة أو تنور أو سراج أو قنديل، ونحو ذلك مما تكون فيه النار ظاهرة، لأن النار تعبد من دون الله عز وجل والعياذ بالله تعالى، فالصلاة أمامها تشبه الصلاة لها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13326 مشاهدة