أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

807 - دفع الزكاة لدار الأيتام

21-01-2008 11373 مشاهدة
 السؤال :
كيف يكون كافل اليتيم مطابقاً لحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد إن شاء الله فتح دار للأيتام ودار للعجزة كبار السن وتزويج كبار السن لمن لم يسبق لهم الزواج، هل المال الذي سوف يصرف يمكن أن يحسم من مال الزكاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 807
 2008-01-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

حتى ينال الإنسان شرف كفالة اليتيم، وهو أن يكون بمعية النبي صلى الله عليه وسلم القائل: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ـ وأشار بالسَّبَّابة والوسطى وفرَّج بينهما شيئاً ـ» رواه البخاري ومسلم. فلا بد من الإحسان إليه، والعطف عليه، والرأفة به، وبرِّه، وتطييب خاطره، وإدخال الفرحة والبهجة على روحه بكلمة طيبة، وببسمة لطيفة، وبلمسة حانية.

وأن يحذر إذلال اليتيم وظلمه ونهره وشتمه والتسلُّط عليه بما يؤذيه في قول أو فعل، وذلك لقول الله تعالى: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} [الضحى: 9].

ثم لا بد من تعليمه القراءة والكتابة، ثم الصنعة، وأن يطعمه الكفيل من حلال لا من حرام، وأن يتَّجر بماله إذا كان له مال.

وأما سؤالك عن الحكم الشرعي في فتح دار الأيتام، وللعجزة كبار السن، وتزويج كبار السن، فلك في ذلك أجر إن شاء الله تعالى بنيتك الصالحة.

وأما سؤالك هل المال الذي يصرف على تلك الدار يصح أن يكون من الزكاة؟ فالجواب: لا يجوز أن يصرف من مال الزكاة في بناء تلك الدار ولا في الأشياء الثابتة فيها.

وأما ما يُصرف على الأيتام من مال الزكاة فإنه يجوز إذا كان اليتامى فقراء، وإلا فلا يجوز، وتعتبر الدار بمنزلة الكفيل لهم.

وكذلك الحكم في صرف الزكاة على كبار السن رعايةً وتزويجاً، إذا كانوا فقراء فلا حرج في دفع الزكاة إليهم، ولكن لا بد من التمليك لهم، وأما إذا كانوا أغنياء فلا يجوز. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11373 مشاهدة