أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2949 - هل لفورة الدم اعتبار شرعي؟

04-06-2010 14701 مشاهدة
 السؤال :
هل لفورة الدم اعتبار شرعي؟ وهل من وجد أخاه ميتاً فرأى القاتل مباشرة أو بعد حين فقتله، أو من وجد زوجته مع رجل متلبسين بالفاحشة فقتلهما لا يكون مؤاخذاً شرعاً، أو أن الشرع يخفف عليه العقوبة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2949
 2010-06-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، وذلك لمصلحة العباد ـ من أجل صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ـ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، وكان خلفاؤه من بعده كذلك.

ثانياً: في حد القتل (القصاص) ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز استيفاء القصاص إلا بإذن الإمام فيه وذلك لخطره العظيم، ولأن وجوبه يفتقر إلى اجتهاد لاختلاف الناس في شرائط الوجوب والاستيفاء.

ثالثاً: أما في حد الزنى فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن دم الزاني المحصن مهدر، وأنه لو أقام عليه الحد غير الإمام لم يقتل به لأن دم الزاني غير معصوم، ولكن بشرط أن يأتي بأربعة شهود عدول، أو أن يعترف ولي الزاني المقتول، وإلا فيقتص من القاتل.

واشترط الحنفية لإهدار دم الزاني المحصن إذا قتله غير الإمام أن يكون بعد قضاء القاضي بقتله، فلو قتله شخص قبل القضاء به وجب القصاص على القاتل.

أما إذا قتل شخص الزاني غير المحصن فإنه يقتل به.

وبناء على ذلك:

أولاً: من قتل القاتل بعد صدور حكم القصاص في حقه فلا يقتل به، وللإمام له حق التعزير للقاتل، وأما إذا قتله قبل صدور الحكم عليه فإنه يقتص منه.

ثانياً: أما في حق قتل الزاني المحصن إذا أتى بأربعة شهود عدول فلا يقتل به وإلا فيقتص منه، أما إذا كان الزاني غير محصن فقتله فإنه يقتل به. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14701 مشاهدة