أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2912 - حكم الاشتراك في الجمعيات الأهلية

20-05-2010 17701 مشاهدة
 السؤال :
انتشر كثيراً ما يعرف بالجمعية، وهي أن يشترك عدد من الأفراد بأقساط شهرية، وكل شهر يدفع المبلغ كاملاً لأحدهم حسب القرعة. والسؤال: هل من محظور شرعي في الاشتراك بهذه الجمعيات الأهلية؟ وهل من مانع من إجراء القرعة لاختيار صاحب الحق في قبض المبلغ كل شهر ولو كان غير محتاج لهذا المبلغ؟ وهل يجوز شرعاً أن يتنازل أحدهم عن دوره القريب لشخص آخر دوره بعيد مقابل عوض أو هبة؟ وهل يعدُّ مؤسِّس الجمعية ضامناً في حال امتنع أحد المشتركين عن تسديد الأقساط المستحقة عليه، أم يعد كل أفراد الجمعية ضامنين لكل الأضرار؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2912
 2010-05-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: لا حرج من الاشتراك في مثل هذه الجمعيات الأهلية، لأنه قرض غير مشروط بزيادة.

ثانياً: لا مانع من إجراء القرعة فيها لاختيار صاحب الحق في قبض المبلغ في كل شهر، ولو كان غير محتاج.

ثالثاً: أما بالنسبة للتنازل عن دور أحدهم لصاحبه مقابل مال فلا يجوز أخذ هذا العوض المشروط، أما إذا كان على سبيل الهبة، ولم تكن مشروطة أو ملحوظة أو معروفة فلا بأس بذلك.

رابعاً: رئيس الجمعية ليس بضامن للأقساط المتأخرة ما لم يكن اشترط هذا على نفسه أو كان ذلك باتفاق الأعضاء أثناء تكوين الجمعية، ويكون المشتركون في الجمعية هم الضامنين لذلك في حال عدم دفع القسط تكافلاً وتعاوناً بينهم.

هذا من حيث الحكم الشرعي، ولكن نصيحتي عدم الاشتراك فيها لكثرة الخلافات بين المشتركين في دفع الأقساط. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17701 مشاهدة