أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4712 - اطلاع المرأة على هاتف زوجها النقَّال

26-12-2011 19423 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تطَّلع على هاتف زوجها النقَّال، لأنها تشكُّ في علاقاته مع النساء، وهو يكذب على زوجته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4712
 2011-12-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا}. ويقول تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}.

ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِذَا ظَنَنْتَ فَلا تُحَقِّقْ) رواه الطبراني عن حارثة بن النعمان رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تَجَسَّسُوا وَلا تَحَسَّسُوا) رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وروى الإمام الترمذي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: (صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلَّمَ المِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لا تُؤْذُوا المُسْلِمِينَ، وَلا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ).

وروى الإمام مسلم عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلَّمَ قَالَ: (الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ).

وبناء على ذلك:

فإن نظر الزوجة في هاتف زوجها بدون علمه لا يجوز إذا كان لا يرضى بذلك، لأنَّه نوع من أنواع التجسُّس وتتبُّع العورات.

وإذا كانت المرأة تشكُّ في زوجها فعليها أن تقدِّم له النصح، وتذكِّره بفضيلة الصدق وتحريم الكذب وخطورته، وأنه خصلة من خصال المنافقين.

كما عليها أن تذكِّره بتقوى الله تعالى في أعراض الناس، وبأنَّ الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: {جَزَاء وِفَاقًا}.

وكما يجب عليها أن لا تقصِّر في حقِّ زوجها، وأن تعفَّه عن الحرام ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19423 مشاهدة