أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1032 - حكم الدورات التعليمية

12-05-2008 9520 مشاهدة
 السؤال :
قامت الجهات المعنية بالتعليم وجهات أخرى بإغلاق جميع مكاتب الدروس الخصوصية ووضع قيود مستحيلة وصعبة ومكلفة للراغبين بإقامة الدورات التعليمية. سؤالي: هل يجوز بطريقة أو بأخرى (دون ترخيص نظامي) فتح المكاتب. وما حكم المال الذي آخذه.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1032
 2008-05-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فطاعة ولي الأمر في غير معصية لله عز وجل واجبة شرعاً، وذلك لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].

وكذلك لا يجوز للمسلم أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]. وإن مخالفة القوانين الوضعية تجعل المسلم يعرِّض نفسه للمهانة والأذى بسجن أو غرامة أو غير ذلك، ولا يليق بالمسلم أن يهين نفسه أو يعرِّضها للإهانة بسبب غرض دنيوي.

وبناء على ذلك:

فإذا قامت الجهات المعنية بإغلاق مكاتب الدورات التعليمية وجب على المدرسين الالتزام بهذا الأمر. وإني أرى أن فتح المكاتب للدورات التعليمية صار سبباً في تقصير المدرسين في إعطائهم في المدارس العامة طمعاً في تحويل الطلاب إلى الدورات التعليمية الخاصة، وهذا لا يجوز شرعاً.

وأما بالنسبة للمال الذي يجنيه المدرس من خلال الدروس الخاصة التي تعطى من غير ترخيص نظامي ففيه شبهة حرام. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9520 مشاهدة