أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3036 - وطئ امرأة بشبهة فولدت

06-06-2010 16540 مشاهدة
 السؤال :
وطئ رجل امرأة بشبهة وولدت ولداً فبمن يلحق الولد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3036
 2010-06-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

من وطئ امرأة متزوجة بشبهة ثم ولدت ولداً فإن الولد لصاحب الفراش عند السادة الحنفية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. سواء كان الوضع بعد ستة أشهر من الوطء بشبهة أم قبلها، ولا يرجع عندهم للقائف في إثبات النسب.

أما عند جمهور الفقهاء فإن الوطء بشبهة لامرأة متزوجة، فإن وضعت حملها قبل ستة أشهر فهو للزوج، أما إذا كان وضع الحمل بعد ستة أشهر فإنه يعرض على القائف ـ الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود ـ ويلحقه القائف بأي من الرجلين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16540 مشاهدة