أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1966 - استئجار مقاعد سفر للعمرة

14-04-2009 14326 مشاهدة
 السؤال :
 2009-04-14
يوجد في بلدتنا مكتب للحج والعمرة، فيتوجّه إليه رجل مليء، فيشتري من هذا المكتب عدداً من كراسي المعتمرين، ويدفع أجرتها نقداً، ثم يبحث هذا المليء عن الذين يريدون الذهاب إلى العمرة والأجرة بالأقساط، فيتعاقد معهم، ويرسلهم إلى مكتب الحج والعمرة ليأخذوا الأماكن التي اشتراها نقداً، ويستلم هو بدوره منهم ثمنها أقساطاً مع الزيادة، فهل يصح هذا التصرّف أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1966
 2009-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا حرج من شراء وثائق السفر واستئجار المقاعد بثمن حالٍّ، ثم بيعها بثمن مؤجَّل أكبر منه، لأنها خدمة أو منفعة، والمنافع أموال كالأعيان يجوز الاتِّجار فيها بالبيع والشراء والإيجار.

ولصحة هذا شروطٌ يجب توفرها:

أولاً: أن لا يمنع صاحب المكتب هذا.

ثانياً: أن لا يزيد المشتري (نقداً) على المشتري (أقساطاً) إذا تأخَّر في دفع القسط، لأن ذلك شرطٌ ربوي يفسد العقد.

ثالثاً: أن يتملَّك المشتري التذاكر تملُّكاً حقيقياً، ثم يبيعها بيعاً آجلاً.

رابعاً: أن لا يمنع ولي الأمر من ذلك، لأن طاعةَ ولي الأمر في غير معصيةِ الله واجبةٌ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14326 مشاهدة