أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2028 - هل يجب على المريض أن يستأجر من يعينه على الوضوء؟

03-05-2009 18880 مشاهدة
 السؤال :
رجل مريض نسأل الله تعالى العفو والعافية، ولا يستطيع الوضوء بنفسه،فهل يجوز أن يتيمم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2028
 2009-05-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المريض الذي لا يستطيع استعمال ماء الوضوء بنفسه ووجد من يستعين به للوضوء أو الغسل متبرِّعاً يجب عليه أن يستعين به.

وإذا لم يجد متبرِّعاً يعينه إلا بأجرة المثل، وهو قادر على دفع أجرة المثل وجب عليه الاستعانة به ويدفع له أجرة المثل.

جاء في فتح القدير: ( أو كان لا يجد من يوضِّئه ولا يقدر بنفسه، فإن وجد خادماً له، أو ما يستأجر به أجيراً، أو عنده من لو استعان به أعانه، فعلى ظاهر المذهب لا يتيمم لأنه قادر). اهـ.

ومثله جاء في تبيين الحقائق، وردِّ المحتار، ومواهب الجليل، وروضة الطالبين، والمغني.

وبناء عليه:

فلا يجوز أن يتيمَّم إذا وجد من يعينه أو ما يستأجر به أجيراً، فإن لم يجد وعجز عن الوضوء يتيمم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18880 مشاهدة