أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2447 - قال لزوجته: إني حالف بالطلاق أن لا تخرجي من البيت إلا بإذني وخرجت

29-10-2009 12390 مشاهدة
 السؤال :
رجل في حالة شجار مع زوجته، فأرادت الخروج، فقال لها: إني حالف بالطلاق أن لا تخرجي من البيت إلا بإذني، فخرجت من غير إذنه، فهل وقع عليها الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2447
 2009-10-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقوله لزوجته: إني حالف بالطلاق أن لا تخرجي من البيت إلا بإذني يحتمل فيه الصدق ويحتمل الكذب.

فإن كان صادقاً بقوله: يعني أنه قد حلف بالطلاق أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه، فخرجت من غير إذنه، وقع عليها الطلاق.

وإن كان كاذباً بقوله: إني حالف بالطلاق، حيث إنه ما حلف، ولم يُردْ من كلامه هذا طلاقاً، فإن طلاقه يقع قضاء لا ديانة.

كما جاء في رد المحتار: كذا في الخانية: لو أقرَّ بالطلاق كاذباً أو هازلاً وقع قضاءً لا ديانةً.اهـ.

لأن القاضي يأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر.

وجاء في أسنى المطالب: وإن أقرَّ بالطلاق كاذباً لم تطلق زوجته باطناً وإنما تطلق ظاهراً.اهـ.

وبناء على ذلك:

فإن كان بالفعل حالفاً وقع الطلاق عليها بخروجها من البيت بغير إذنه، وإن كان كاذباً ولم يقصد بكلامه إنشاء الطلاق لا يقع عليه الطلاق ديانة، وهو مسؤول عن كلامه يوم القيامة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12390 مشاهدة