أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1626 - استعمال التحاميل النسائية هل يوجب الغسل؟

20-12-2008 34592 مشاهدة
 السؤال :
 2008-12-20
هل استعمال التحاميل النسائية عند المرأة يوجب الغسل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1626
 2008-12-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن التحاميل النسائية لا توجب الغسل ولا الوضوء عند الحنفية، وتوجب الوضوء عند الشافعية إذا مُسَّت السوأة بباطن الكف، وإلا فلا يجب الوضوء.

وإذا كانت المرأة صائمة وأخذت التحميلة في نهار رمضان فإنها تُفطر، وعليها القضاء فقط. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
34592 مشاهدة