أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3315 - حكم التشويش على قارئ القرآن

28-09-2010 18669 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم من يشوِّش على قارئ القرآن بحديث أو صوت؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3315
 2010-09-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم حين يُقرأ ـ إن لم يكن هناك عذر مشروع لترك الاستماع ـ واجب، ويقول ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته: الأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية، لأنه لإقامة حقه، بأن يكون مُلْتَفِتاً إليه غير مضيِّع، وذلك يحصل بإنصات البعض، كما في ردِّ السلام.

ويُعذر المستمع بترك الاستماع لتلاوة القرآن الكريم، ولا يكون آثماً بذلك ـ بل الآثم هو التّالي، على ما ذكره ابن عابدين ـ إذا وقعت التِّلاوة بصوتٍ مرتفعٍ في أماكن الاشتغال، والمستمع في حالة اشتغالٍ، كالأسواق التي بُنيت ليتعاطى فيها النّاس أسباب الرّزق، والبيوت في حالة تعاطي أهل البيت أعمالهم من كنسٍ وطبخٍ ونحو ذلك، وفي حضرة ناسٍ يتدارسون الفقه، وفي المساجد، لأنَّ المساجد إنَّما بنيت للصّلاة، وقراءةُ القرآن تبعٌ للصّلاة، فلا تُترك الصَّلاة لسماع القرآن فيه.

وإنّما سقط إثم ترك الاستماع للقرآن في حالات الاشتغال دفعاً للحرج عن الناس. قال تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وإنَّما أثم القارئ بذلك، لأنَّه مضيِّعٌ لحرمة القرآن .

وبناء على ذلك:

فإذا كان القارئ للقرآن سراً أو جهراً في أماكن اشتغال الناس، فهو آثم إذا قرأ جهراً، لأنه ضيَّع حرمة القرآن، وإذا قرأ سراً فلا حرج على الآخرين لأنهم مشتغلون بأمورهم، فإذا تشوَّش التالي في هذه الحالة فعليه أن يقطع تلاوة القرآن الكريم تعظيماً للقرآن الكريم.

أما إذا كان قارئ القرآن الكريم في غير أماكن اشتغال الناس، فلا يجوز رفع الصوت في حضرة التالي حتى لا يشوِّش عليه إذا كان يقرأ سراً، وإذا كان يقرأ جهراً وجب الإصغاء إليه والاستماع، لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون}. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18669 مشاهدة