أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4043 - دخل بزوجته دون علم أهلها ثم طلقها

25-06-2011 36826 مشاهدة
 السؤال :
امرأة عقد عليها رجل عقد زواج بوجود وليها وشهود، وبعد العقد تمَّ الدخول بها بدون علم أهلها، والآن أهله يضغطون عليه من أجل طلاقها بسبب الفوارق المادية بين العائلتين، وبالفعل تمَّ طلاقها من أجل إرضاء أبويه، فهل يجب على المرأة أن تعتدَّ من هذا الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4043
 2011-06-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: بمجرد العقد المستوفي شروطه وأركانه فإن المرأة تصبح زوجةً شرعية، ولكن اللائق في الإنسان المؤمن أن يراعي عرف أهل البلد، وما دام العرف يقتضي بأن لا يقرب زوجته حتى ليلة الزفاف فكان من اللائق في حقه أن لا يفعل ذلك.

ثانياً: يجب على أولياء الأمور من أهل الزوجين أن يختاروا صاحب الدين والخلق وذلك لقوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم}. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ثالثاً: إذا تمَّ الدخول بالزوجة ثمَّ طلَّقها زوجها وجبت عليها العدة، وذلك لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}. ولقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}.

رابعاً: يحرم على الأبوين أن يُلزما ولدهما بطلاق زوجته إن لم يكن هناك مبرِّر شرعي لهما، لأن هذا نوع من أنواع الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ويجب على الولد في مثل هذا الحال عدم طاعة الوالدين في ذلك، لأن الطاعة في معروف، وطلاق المرأة بغير مبرِّر شرعي ليس من المعروف.

وبناء على ذلك:

أولاً: إذا ألزم الوالدان ولدهما بطلاق زوجته من غير مبرِّر شرعي أَثِما، وكذلك الولد يكون آثماً.

ثانياً: الطلاق وقع على المرأة ما دام باختيار الزوج، حيث اختار رضا أبويه على بقاء زوجته في عصمته فطلَّقها.

ثالثاً: يجب على المرأة أن تعتدَّ، فإن كانت حاملاً فعدَّتها حتى تضع حملها، وإن كانت غير حامل فعدتها ثلاثة قروء، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

رابعاً: يجب على المرأة أن تُعلم أهلها بحقيقة الأمر، ولا حرج عليها فيما فعلت مع زوجها شرعاً، ولكن كان من اللائق بها أن لا تمكِّنه من نفسها، ولا يجوز لها كتمان هذا حتى لا تُتَّهم مستقبلاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
36826 مشاهدة