أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7499 - قال لزوجته: يا أختي

18-08-2016 4937 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته: يا أختي، يا أمي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7499
 2016-08-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ وَرَدَ في الحَدِيثِ الصَّحِيحِ الذي رواه الإمام البخاري عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

وروى أبو داود عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، أَنَّ رَجُلَاً قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أُخْتُكَ هِيَ؟». فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْهُ.

فَقَوْلُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ: يَا أُمِّي، يَا أُخْتِي، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ظِهَارَاً، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ ظِهَارَاً، وَهَذَا الأَمْرُ مُرْتَبِطٌ بِنِيَّتِهِ.

أَمَّا إِذَا قَالَ تِلْكَ الكَلِمَةَ على سَبِيلِ التَّوَدُّدِ وَالتَّلَطُّفِ وَالتَّوْقِيرِ وَالإِحْسَانِ، فَلَا يَكُونُ ظِهَارَاً، وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ.

وبناء على ذلك:

فَإِنْ نَوَى بِقَوْلِهِ: يَا أُمِّي، يَا أُخْتِي، الكَرَامَةَ وَالتَّوْقِيرَ وَالمَحَبَّةَ فَلَيْسَ بِظِهَارٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَرَائِنُ تَدُلُّ على إِرَادَةِ الظِّهَارِ؛ وَالأَوْلَى تَرْكُ هَذِهِ الأَلْفَاظِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4937 مشاهدة