أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

180 - الزواج المؤقت بدون شرط في العقد

25-04-2007 10213 مشاهدة
 السؤال :
رجل سافر خارج القطر، ويخشى على نفسه من الانحراف، فهل يجوز أن يتزوج من البلد التي سافر إليها، وهو ينوي طلاق هذه المرأة بعد عودته إلى بلده؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 180
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَشَأْنُ الزَّوَاجِ الدَّيْمُومَةُ وَالاسْتِمْرَارُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، لِذَلِكَ لَو شَرَطَ أَثْنَاءَ العَقْدِ التَّوْقِيتَ بِزَمَنٍ وَإِنْ طَالَ لَمْ يَصِحَّ عَقْدُهُ، وَكَانَ مُتْعَةً مُحَرَّمَةً.

فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ في صُلْبِ العَقْدِ مُدَّةً، وَلَكِنَّهُ نَوَى في قَلْبِهِ الطَّلَاقَ بَعْدَ حِينٍ يَكُونُ العَقْدُ صَحِيحَاً، وَلَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَهُوَ خِلَافُ الأَوْلَى، لِأَنَّ النِّيَّةَ لَا تُؤْثَرُ عَلَى جَوْهَرِ العَقْدِ، بَلِ الذي يُؤْثَرُ فِيهِ هُوَ الشَّرْطُ الصَّرِيحُ.

وَلَكِنْ كَمَا قُلْنَا فِيهِ كَرَاهَةٌ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّغْرِيرِ بِالمَرْأَةِ التي قَدْ تَكُونُ لَو عَلِمَتْ بِالحَالِ مَا رَضِيَتْ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ خُلُقِ المُؤْمِنِ المُسْتَقِيمِ، فَشَأْنُ المُؤْمِنِ الصِّدْقُ وَالوُضُوحُ وَعَدَمُ الغِشِّ وَالخَدِيعَةِ، وَخَاصَّةً إِذَا جَرَى مِثْلُ هَذَا الأَمْرِ في بَلَدٍ غَيْرِ بِلَادِ المُسْلِمِينَ، لِأَنَّهُ يُعْطِي الصُّورَةَ القَبِيحَةَ عَنْ تَعَامُلِ المُسْلِمِ، وَرُبَّمَا أَنْ يَكُونَ سَبَبَاً في نُفُورِ هَؤُلَاءِ مِنْ دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى ثَغْرَةٍ مِنْ ثُغَرِ الإِسْلَامِ، اللهَ اللهَ أَنْ يُؤْتَى الإِسْلَامُ مِنْ قِبَلِكَ». رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة.

لِذَلِكَ أَنْصَحُ الشَّابَّ المُسْلِمَ أَنْ لَا يَفْعَلَ هَذَا إِذَا كَانَ عَاجِزَاً عَنِ الزَّوَاجِ المَسْنُونِ، وَلْيَذْكُرْ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحَاً﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10213 مشاهدة