أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

165 - حكم إتيان المرأة في الدبر

25-04-2007 1025 مشاهدة
 السؤال :
ما هو حكم إتيان المرأة في الدبر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 165
 2007-04-25

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ إِتْيَانَ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا حَرَامٌ شَرْعَاً، وَقَدْ ثَبَتَ هَذَا في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ في دُبُرِهَا». وَاللَّعْنُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى حُرْمَتِهِ جَمِيعُ الفُقَهَاءِ، وَيَجِبُ عَلَى القَاضِي أَنْ يُعَاقِبَ الرَّجُلَ إِذَا رَفَعَتِ المَرْأَةُ أَمْرَهُ إِلَيْهِ وَثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ الفِعْلُ طَلَاقَاً، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَوْلٍ صَرِيحٍ أَو كِنَايَةٍ بِنِيَّةٍ.

وَلَعَلَّ شُيُوعَ أَنَّ هَذَا يُعَدُّ طَلَاقَاً عِنْدَ العَوَامِّ نَاتِجٌ عَنْ بَشَاعَةِ ذَلِكَ الفِعْلِ الذي لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْدُرَ مِنْ عَاقِلٍ، وَيَتَعَفَّفُ مِنْهُ حَتَّى الحَيَوَانُ البَهِيمُ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1025 مشاهدة