أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

9428 - خلع الخفين من نواقض المسح

29-01-2019 740 مشاهدة
 السؤال :
إذا لبس الإنسان الخفين، ومسح عليهما، هل صحيح إذا خلعهما وجب عليه أن يعيد الوضوء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9428
 2019-01-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَكَرَ الفُقَهَاءُ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ نَوَاقِضِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ نَزْعَ الخُفَّيْنِ، أَو أَحَدِهِمَا، فَإِذَا خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، أَو إِحْدَاهُمَا بِنَزْعِ الخُفِّ، أَو خَرَجَتْ قَدَمَاهُ أَو إِحْدَاهُمَا، أَو خَرَجَ أَكْثَرُ القَدَمِ خَارِجَ الخُفِّ، انْتَقَضَ المَسْحُ، وَذَلِكَ لِمُفَارَقَةِ مَحَلِّ مَسْحِ القَدَمَيْنِ مَكَانَهُ.

وفي هَذِهِ الحَالَةِ يَجِبُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ جَمِيعَاً عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ.

أَمَّا عِنْدَ الحَنَابِلَةِ فَيَجِبُ إِعَادَةُ الوُضُوءِ كُلِّهِ، لِأَنَّ المَسْحَ أُقِيمَ مَقَامَ الغَسْلِ، فَإِذَا أَزَال المَمْسُوحَ بَطَلَتِ الطَّهَارَةُ فِي القَدَمَيْنِ، فَتَبْطُل فِي جَمِيعِهَا، لِأَنَّ أَعْضَاءَ الوُضُوءِ لَا تَتَبَعَّضُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا خَلَعَ المَاسِحُ عَلَى الخُفَّيْنِ الخُفَّ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ فَقَطْ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَعِنْدَ الحَنَابِلَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الوُضُوءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
740 مشاهدة