أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1037 - أقرضه مبلغاً من المال لتكميل شقته

04-05-2008 11890 مشاهدة
 السؤال :
 2008-04-28
صديق لي عنده شقه تحتاج لتكميل .. أخذ مئة ألف من عند أحد أقاربه بقصد التشغيل أو أي شيء يعود عليه وعلى صاحب المصاري بالفائدة.. قرر صديقي إكمال الشقة بالمئة ألف وتأجيرها وإعطاء ربع الآجار لقريبه صاحب المصاري.. ما الحكم في ذلك .وإذا أراد صديقي العيش فيه وقام بتثمين سعر الآجار بالمنطقة المبنية عليه الشقة وإعطاء ربع الإيجار .. فهل صح ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1037
 2008-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان المبلغ قرضاً وسيرده لصاحبه بعد فترة، فلا يجوز أن يعطيه شيئاً من الآجار، لأن المقرض ليس مالكاً، وكل قرض جرَّ نفعاً فهو رباً.

وأما إذا دفع إليه المبلغ على أساس أنه صار شريكاً معه في الشقة بنسبة ماله، فله أن يؤجر حصته لشريكه، ويأخذ الأجرة المتفق عليها، ثم إذا أراد الشريكان إنهاء عقد الشركة بينهما فإنهما يقدران قيمة الشقة ويأخذ كل واحد حصته من الشقة ربحاً وخسارة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11890 مشاهدة