أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4201 - هل يجب التثبُّت من انتهاء عدة المطلقة؟

28-08-2011 21715 مشاهدة
 السؤال :
تقدَّمت من خطبة امرأة مطلقة، فهل يجب علي أن أتثبَّت من انتهاء عدَّتها، أم أصدِّق قولها بدون تثبُّت؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4201
 2011-08-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في المبسوط: وَإِذَا قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي أَوْ مَاتَ عَنِّي وَانْقَضَتْ عِدَّتِي حَلَّ لِخَاطِبِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيُصْدِقَهَا؛ لأَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ مِنْ حَقِّ الشَّرْعِ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ أَمِينٌ مَقْبُولُ الْقَوْلِ فِيمَا هُوَ مِنْ حَقِّ الشَّرْعِ، إنَّمَا لا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ إذَا أَكْذَبَهُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ، وَلا حَقَّ لأَحَدٍ هُنَا فِيمَا أَخْبَرَتْ بِهِ، فَلِهَذَا جَازَ قَبُولُ خَبَرِهَا فِي ذَلِكَ. اهـ.

وقال الزركشي في المنثور في القواعد: لَو ادَّعَتْ المَرْأَةُ الخُلُوَّ مِنْ المَوَانِعِ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ، وَيَحْتَاطُ بِالْبَيِّنَةِ فِي ذَلِكَ اسْتِحْبَابًا فِي الأَصَحِّ، وَلَوْ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي فُلانٌ وَانْقَضَتْ عِدَّتِي، وَطَلَبَتْ مِنْ الْحَاكِمِ تَزْوِيجَهَا، فَفِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلدَّبِيلِيِّ: إنْ كَانَتْ غَرِيبَةً، وَالزَّوْجُ غَائِبٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِلا بَيِّنَةٍ وَلا يَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ فِي الْبَلَدِ وَلَيْسَتْ غَرِيبَةً فَلا يَعْقِدُ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا حَتَّى تُثْبِتَ مَا ادَّعَتْهُ. اهـ.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من الزواج منها إن كانت صاحبة دين وخلق، والأولى لك أن تتثبَّت من انتهاء عدَّتها، وخاصة في هذا الزمن الذي كَثُرَ فيه الفساد، وقلَّ فيه الدين عند بعض النساء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21715 مشاهدة