أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

687 - إقامة حفلات الأعراس في المساجد

08-12-2007 9416 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز إقامة الحفلات والعقود في الجوامع أم هي فقط لأصحاب الواسطات والدعم ومحرمة على الفقراء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 687
 2007-12-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا الذي ذكرته ليس من العدل، لأن العباد كلهم خلق الله عز وجل، ولا فضل لأحد على أحد، والمساجد كلها بيوت الله تعالى: {وأن المساجد لله} فلا يجوز أن يمنع أحد عن بيوت الله، وخاصة في عقود الزواج، وذلك تطبيقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أعلنوا النكاح) رواه أحمد. بشرط مراعاة حرمة بيوت الله عز وجل وتعظيمها، {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}. وإني أتمنى على الإخوة المسؤولين عن بيوت الله عز وجل أن يراعوا شعور المسلمين ويعاملوهم بالسوية، لأن المساجد كما قال مولانا هي لله عز وجل، والعباد عباد الله تعالى، مع مراقبة حفلات عقود الزواج بأن تكون منضبطة بضوابط الشريعة، وذلك لتبقى حرمة المسجد قائمة أثناء الحفل. وإلا فلا يجوز إعطاء الإذن في إقامة عقد الزواج في المسجد لأي شخص كان. أما إذا كانت عقود الزواج منضبطة بالضوابط الشرعية فلا يجوز حرمان أحد منها، لأنَّا أمرنا بقوله صلى الله عليه وسلم: (أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف) رواه الترمذي وقال: حديث غريب حسن. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9416 مشاهدة