أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1766 - تأجير المحل مع بضاعته

14-02-2009 15585 مشاهدة
 السؤال :
 2009-02-08
هل يجوز تأجير محل تجاري مع البضاعة الموجودة فيه، والأجرة تتضمن المحل والبضاعة الموجودة، على أن تبقى قيمة الموجودات ثابتة في حال تم إلغاء عقد الإيجار؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1766
 2009-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط صحة عقد الإجارة، أن تقع الإجارة على الانتفاع من العين المؤجَّرة مع بقائها، ولا تصحُّ الإجارة على استهلاك العين، لأن استهلاك العين يكون بالبيع أو الهبة لا بالإجارة.

وبناء على ذلك:

فلا يصحُّ إيجار المحل مع البضاعة، وإن كان ولا بدَّ فلتكن شركةَ مضاربة بين صاحب المحل مع الطرف الآخر، فالأول يكون من عنده المحلُّ والبضاعةُ، والثاني بجهده، على نسبة ربحٍ تكون بينهما، وإذا حصلت خسارة ـ لا قدَّر الله ـ فصاحب المحلِّ والبضاعةِ يخسر المالَ، والشريكُ الثاني يخسر جهدَه فقط، ولا يتحمَّل شيئاً من المال ولو كان مشروطاً عليه مسبَقاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15585 مشاهدة