أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2169 - وضعت حملها وبعد ساعة مات زوجها فما هي عدتها؟

07-07-2009 15168 مشاهدة
 السؤال :
امرأة حامل وضعت حملها، فأخبروا زوجها بوضع حمل زوجته، وهو في عمله، وبعد ساعة من وصول النبأ إليه وقع الزوج على الأرض ميتاً، فهل يجب على المرأة عدة الوفاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2169
 2009-07-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فما دامت المرأة وضعت حملها وهي في عصمة زوجها، وزوجها على قيد الحياة، ثم توفي الزوج فيجب على المرأة أن تعتدَّ عدَّة وفاة، وعدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) رواه البخاري ومسلم.

وتحسب العدة بالشهور القمرية لا الشمسية، وإذا تعذَّر معرفة الهلال في الشهر الأول فإنه يعدل عنه إلى الأيام، وتكون عدة المرأة المتوفى عنها زوجها مئة وثلاثين يوماً من تاريخ وفاة الزوج.

وبناء عليه:

فيجب على المرأة أن تعتد عدة وفاة بعد وفاة زوجها، وعدتها مئة وثلاثون يوماً من ساعة وفاة زوجها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15168 مشاهدة