أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1852 - الصلاة بين أعمدة المسجد

09-03-2009 12170 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن صلاة الجماعة تكره للمصلي إذا كانت بين أعمدة المسجد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1852
 2009-03-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن وصل الصفوف في صلاة الجماعة سنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ) رواه أبو داود.

واختلف الفقهاء في الصلاة بين الأعمدة:

فعند بعضهم تكره صلاة الجماعة بين أعمدة المسجد بلا ضرورة، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن معاوية بن قُرَّة عن أبيه قال: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا. رواه ابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: محل الكراهة عند عدم الضيق، قال: والحكمة إما لانقطاع الصف، أو لأنه موضع النعال. ونقل عن القرطبي رحمه الله سبب الكراهة أنه مصلى الجن.

وعند البعض الآخر من الفقهاء لا تكره صلاة الجماعة بين الأعمدة.

جاء في المبسوط للسرخسي رحمه الله: والاصطفاف بين الأسطوانتين غير مكروه، لأنه صف في حق كل فريق وإن لم يكن طويلاً. ثم قال: وتخلل الاسطوانة بين الصف كتخلل متاع موضوع، أو كفرجة بين رجلين، وذلك لا يمنع صحة الاقتداء، ولا يوجب الكراهة.

وبناء على ذلك:

فهناك خلاف بين الفقهاء في صلاة الجماعة بين الأعمدة، فإن كانت هناك ضرورة فلا كراهة بالإجماع، وإن كانت لغير ضرورة فالأولى أن لا تكون الصفوف بين الأعمدة خروجاً من الخلاف بين الفقهاء.

أما صلاة المنفرد بين الأعمدة فلا حرج فيها بالاتفاق. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12170 مشاهدة