أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

9572 - أم زوجة الأب

23-03-2019 2891 مشاهدة
 السؤال :
والدي متزوج من امرأة، وأمها على قيد الحياة، فهل هي من المحرمات عليَّ بعد زواج أبي من ابنتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9572
 2019-03-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: زَوْجَةُ الأَبِ مُحَرَّمَةٌ عَلَى أَبْنَائِهِ وَأَبْنَاءِ أَبْنَائِهِ وَإِنْ نَزَلُوا، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَاً وَسَاءَ سَبِيلَاً﴾.

ثانياً: أُمُّ زَوْجَةِ الأَبِ لَا تَحْرُمُ عَلَى أَبْنَائِهِ، لِعَدَمِ وُجُودِ مَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ، وَاللهُ تعالى قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ المُحَرَّمَاتِ: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَوَالِدَةُ زَوْجَةِ أَبِيكَ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْكَ، وَيَحِلُّ لَكَ الزَّوَاجُ مِنْهَا، لِذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَحَجَّبَ أَمَامَكَ، وَأَمَامَ إِخْوَتِكَ، لِأَنَّكُمْ لَسْتُمْ بِمَحَارِمَ لَهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2891 مشاهدة