أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

473 - قال لزوجته: إن وضعت شيئاً من العطر فأنت طالق ووضع الكولونيا

29-08-2007 9490 مشاهدة
 السؤال :
رجل دخل إلى بيته فشمت منه زوجته رائحة عطر، فحصل شجار بينهما، واتهمت الزوجةُ زوجها بعلاقة مع النساء، فقال الرجل لامرأته: إن وضعت شيئاً من العطر عليَّ بعد اليوم فأنت طالقة بالثلاثة، وبعد يوم حلق لحيته، ووضع بعد الحلاقة (الكولونيا) . فهل طلقت الزوجة أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 473
 2007-08-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 المهم في ذلك هو عرف تجار العطر، هل تعتبر الكولونيا من العطر أم لا؟ والأهم من ذلك عرف ونية الزوج المطلق في الكولونيا هل هي من العطر أم لا؟ فإن كان الزوج المطلق يرى الكولونيا من العطر فقد طلقت منه زوجته ثلاثاً وبانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وإن كان لا يراها من العطر، ولا العرف يراها عطراً، فنرجو الله عز وجل أن لا تطلق منه زوجته. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9490 مشاهدة