أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2816 - حكم الصلاة على الكرسي

10-04-2010 17873 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم صلاة الفريضة والنافلة على الكرسي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2816
 2010-04-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمصلي واحد من أربعة:

أولاً: قادر على القيام والركوع والسجود:

فمن كان قادراً على الصلاة قائماً ثم راكعاً ثم ساجداً على الأرض، لا تصحُّ صلاة الفريضة منه إلا كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: (صَلِّ قائماً) رواه البخاري.

أما بالنسبة لصلاة النافلة من القادر على القيام والركوع والسجود على الأرض، فيجوز له أن يصلي قاعداً على الأرض ـ لا على الكرسي ـ يومئ في ركوعه ويسجد على الأرض، وله نصف أجر القائم إن كان بغير عذر، للحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: (مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ).

ثانياً: قادر على الجلوس على الأرض والسجود عليها:

ومن كان عاجزاً عن الوقوف في الصلاة وقادراً على الجلوس على الأرض والسجود عليها، فلا يجوز له أن يصلي على الكرسي فريضة ولا نافلة. بل يصلي الفرض والنافلة جالساً على الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا) رواه البخاري.

ثالثاً: عاجز عن القعود على الأرض والسجود عليها:

ومن كان عاجزاً عن القعود على الأرض والسجود عليها جاز له أن يصلي على الكرسي، وفي هذه الحالة يسقط عنه فرض القيام عند الحنفية، لأن القيام شُرع من أجل السجود على الأرض، فإذا تعذَّر عليه السجود على الأرض سقط عنه القيام، وسقط عنه الركوع والسجود، ويصلي إيماء وهو جالس على الكرسي، وهذا سواء في صلاة الفريضة أو النافلة.

والصلاة على الكرسي أولى من الصلاة مستلقياً أو على جنب، لأن الصلاة النافلة على الراحلة شُرعت في السفر الطويل الذي يجوز فيه القصر، وسواء قدر على النزول على الأرض أم لا.

ومن المعلوم أن صلاة الفريضة على الراحلة لا تجوز إذا أمكن الراكبَ النزولُ والصلاة على الأرض.

رابعاً: عاجز عن القيام والجلوس:

ومن كان عاجزاً عن القيام والجلوس والسجود على الأرض يصلي على جنب، لقوله صلى الله عليه وسلم: (صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) رواه البخاري. دون تحديد للشق الأيمن أو الأيسر عند جمهور الفقهاء، والأفضل عندهم على جنبه الأيمن.

وعند الحنفية الأفضل مستلقياً على قفاه، أو على أحد شقَّيه، والأيمن أفضل.

وبناء على ذلك:

فأنا أنصح كلَّ مصلٍّ على الكرسي أن يدقِّق على نفسه من أيِّ الأصناف الأربعة هو، فإن تحقَّق فيه العجز عن القعود على الأرض والسجود عليها فليصلِّ على الكرسي الفرضَ والنفلَ، وإلا فما صحت صلاته، وما برئت ذمته من حيث الصلاة.

وأخيراً أقول:

من كان يصلي على الكرسي في صلاة الجماعة فعليه أن يجعل رجلي الكرسي مكان أخمص قدميه في الصف، حتى لا يُحدث خللاً في الصف الذي خلفه، لأنَّ تقدُّمه على الصف لا يضرُّ، ولكن تأخُّره عن الصف يضرُّ بالآخرين، وبذلك يقع في الإثم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17873 مشاهدة