أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6765 - الزيادة في ثمن السلعة

22-02-2015 4639 مشاهدة
 السؤال :
أنا تاجر أبيع السيارات بأقساط معلومة، إلى أجل محدد، ولكن أشترط على المشتري إذا تأخر عن دفع القسط في الموعد المحدد، فإني أزيد عليه نسبة متفق عليها بيننا، فهل يجوز ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6765
 2015-02-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. فالإِسلامُ رَغَّبَ الدَّائِنَ بِإِنْظَارِ المُعْسِرِ، أو بالتَّصَدُّقِ عَلَيهِ.

أمَّا أَخْذُ زِيَادَةٍ على الدَّينِ أو القِسْطِ الذي حَلَّ أَجَلُهُ ولَم يَدْفَعْهُ الدَّائِنُ مُقَابِلَ الإِمْهَالِ، فهذا عَينُ الرِّبَا المُحَرَّمِ بِنَصِّ الكِتَابِ والسُّنَّةِ.

وبناء على ذلك:

فلا تَحِلُّ لَكَ الزِّيَادَةُ على الثَّمَنِ، ولا على القِسْطِ الذي حَلَّ أَجَلُهُ، ولو اتَّفَقتَ على ذلكَ مَعَ المُشتَرِي، لأنَّ هذا هوَ عَيْنُ الرِّبَا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4639 مشاهدة