أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1834 - حكم التداعي إلى صلاة قيام الليل

04-03-2009 15761 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم في التداعي إلى صلاة قيام الليل في غير شهر رمضان المبارك بشكل يومي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1834
 2009-03-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن صلاة التطوع جماعة تجوز عند جمهور الفقهاء، فتصح جماعة كما تصح فرادى، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما، وكان أكثر تطوعه منفرداً، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة، روى مسلم عن حُذَيْفَةَ قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ).

وصلى بأنس وأمه واليتيم مرة، روى البخاري ومسلم عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَ: (قُومُوا فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ) فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاةٍ، فَصَلَّى بِنَا.

وأَمَّ أصحابه في بيت عتبان بن مالك مرة، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ: (أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) رواه البخاري.

وأمَّ ابن عباس رضي الله عنهما في قيام الليل، روى البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بِتُّ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا مِنْ اللَّيْلِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّأَ فَقَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ الْقِرْبَةِ، ثُمَّ قُمْتُ إِلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ. قُلْتُ: أَفِي التَّطَوُّعِ كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

وقيَّدَ المالكية جواز ذلك إذا كانت الجماعة قليلة، وكان المكان غير مشتهر. هذا إذا كانت صلاة التطوع جماعة بدون تداعي إليها، وبدون مواظبة عليها.

أما إذا كانت على سبيل التداعي والمواظبة عليها فإنها تكره. هذا، والله تعالى أعلم.

ر. رد المحتار وحاشية ابن عابدين ومغني المحتاج.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15761 مشاهدة