أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1020 - حكم بيع مواد التجميل والعطور النسائية

04-05-2008 4964 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في افتتاح محل لبيع أدوات التجميل والعطور، علماً أن أكثر من يشتري من هذه الأمور هن النساء المتبرجات؟ وهل يكون في المال شبهة حرام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1020
 2008-05-04

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأدوات التجميل والعطور النسائية مما أباح الشرع استعماله والاتجار به إذا كانت من موادَّ طاهرة، وهي مما تستعين به النسوة في تجمُّلهنَّ على اختلاف أحوالهنَّ، فقد تستعمله المتبرِّجة فسقاً وفجوراً، وقد تستعمله العفيفة الطاهرة المؤمنة ابتغاء حسن التبعّل لزوجها، فلا إثم على البائع ولا حُرمة في ربحه إذا غلب على ظنه أن النساء لا يخرجن متبرّجات أمام الرجال الأجانب، وإلا فيحرم على البائع بيع أدوات التجميل لهؤلاء النسوة، لأنه منهي عنه بقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

وبناء عليه:

فإذا كانت أدوات التجميل تُباع للنساء وفي غلبة الظن أنهنَّ غير متبرِّجات، ولم يكن في أدوات التجميل أشياء محرَّمة فلا حرج ولا إثم في البيع، وإلا حرم البيع، هذا أولاً.

ثانياً: إذا دخل عليك ربح وأنت لا تعلم أن أدوات التجميل والعطور النسائية تستعملها النساء المتبرّجات فدخلك حلال، وإلا فدخلك فيه شبهة حرام.

ثالثاً: أنصحك يا أخي الكريم إذا كان بيعك للنساء المتبرجات أن تستبدل بصنعتك صنعة غيرها، ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه. سدَّد الله خطاك وحفظك من كل سوء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4964 مشاهدة
الملف المرفق