أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2241 - نصرانية متزوجة من مسلم ارتدت عن النصرانية

10-08-2009 83871 مشاهدة
 السؤال :
رجل مسلم تزوج امرأة نصرانية، وبعد فترة من زواجها ارتدت عن النصرانية، ولم تدخل في دين من الأديان، فما حكم بقائها تحت الرجل المسلم؟ وإذا رجعت إلى دين النصرانية فهل تحلُّ لزوجها؟ وإذا كانت تحل له هل تحتاج إلى عقد جديد عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2241
 2009-08-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن زواج المسلم بالكتابية التي تؤمن بدين سماوي كاليهودية والنصرانية مباح، وذلك لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}.

وإذا ارتدَّت عن النصرانية ولم تدخل في دين آخر وصارت مُلحِدة أو مادِّيَّة، أي صارت لا تؤمن إلا بالمادة، واعتَبَرتِ المادةَ إلهاً، ولا تعترف بالأديان السماوية، فسخ العقد بينها وبين زوجها المسلم، ولا يحل للرجل المسلم أن يعاشرها، فإن عاشرها جاهلاً بالحكم فهو وطء بشبهة، وإن كان يعلم حرمة الفعل وعاشرها مختاراً فيعتبر زانياً.

وإذا رجعت إلى نصرانيتها بعد ارتدادها عنها فإنها تحلُّ للرجل المسلم ولكن بعد إجراء عقد جديد عليها، لأنها بردَّتها عن النصرانية ولم تدخل في دين من الأديان السماوية صارت ملحدة، ونكاح الملحِدة لا يجوز، ولا يصح أن تكون تحت رجل مسلم، وذلك لقوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}، فبرِدَّتها حكمها حكمُ المشركة.

فإن اعتنقت الإسلام، أو دخلت في اليهودية أو رجعت إلى نصرانيَّتها حلَّ للرجل المسلم أن يتزوَّج منها، فترجع إليه بعقد جديد.

وبناء على ذلك:

فإذا كانت هذه المرأة النصرانية ارتدَّت عن نصرانيَّتها ولم تدخل في دين سماوي فسخ العقد بينها وبين زوجها المسلم، فإن أسلمت أو عادت إلى نصرانيتها وجب تجديد عقد النكاح عليها.

هذا بخلاف المرأة التي تترك الكنيسة بسبب الضرائب التي تترتَّب عليها، فهناك بعض النصارى يتركون كنائسهم بسبب الضرائب وهم على نصرانيَّتهم.

فإذا كانت المرأة تركت الكنيسة دون النصرانية فهي زوجة شرعية للرجل المسلم، لأن تركها للكنيسة لا يعني تركَها لدينها، ونسأل الله أن يشرح صدرها للإسلام. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
83871 مشاهدة