أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

173 - العدل بين زوجتين مسلمة وكتابية

25-04-2007 72811 مشاهدة
 السؤال :
رجل تزوج امرأتين، واحدة مسلمة والأخرى كتابية، فهو يحسن معاملته مع المسلمة أكثر من الكتابية، زاعماً أن المسلمة لها حقٌّ عليه أكثر من الكتابية، فهل يجب العدل بينهما أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 173
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَرَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ أَوْجَبَ عَلَيْنَا العَدْلَ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾. وَبِقَوْلِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

وَالإِسْلَامُ لَا يُبِيحُ لِمُسْلِمٍ ظُلْمَ أَحَدٍ مُطْلَقَاً وَافَقَهُ في دِينِهِ أَو خَالَفَهُ، للحَدِيثِ القُدْسِيِّ: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمَاً، فَلَا تَظَالَمُوا». رواه مسلم.

فَيَجِبُ تَحْقِيقُ العَدْلِ بَيْنَ الجَمِيعِ، وَلَا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَغَيْرِهَا، وَلَا بَيْنَ الزَّوْجَةِ المُسْلِمَةِ وَالكِتَابِيَّةِ، وَقَدْ أَوْجَبَتِ الشَّرِيعَةُ الغَرَّاءُ عَلَى الزَّوْجِ المُسْلِمِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ، فَيُسَوِّيَ بَيْنَهُنَّ في البَيْتُوتَةِ وَعَدَمِ الجَوْرِ في النَّفَقَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
72811 مشاهدة