أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3039 - حكم الزواج بدون ولي ولا شهود

06-06-2010 197 مشاهدة
 السؤال :
تَمَّ إِجْرَاءُ عَقْدِ زَوَاجٍ بَيْنِي وَبَيْنَ زَمِيلَتِي في الجَامِعَةِ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَثَبَّتْنَا هَذَا العَقْدَ عَلَى وَرَقَةٍ، وَلَكِنْ بِدُونِ شُهُودٍ عَلَى هَذَا العَقْدِ، وَبِدُونِ وَلِيٍّ، وَتَمَّ الدُّخُولُ بَيْنَنَا، فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا الزَّوَاجُ شَرْعِيًّا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3039
 2010-06-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أَوَّلًا: كَيْفَ تَقُولُ بِسُؤَالِكَ تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ بَيْنِي وَبَيْنَ زَمِيلَتِي في الجَامِعَةِ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ فَلَوْ كُنْتَ تَعْرِفُ مَا أَوْجَبَ عَلَيْكَ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ في إِجْرَاءِ عَقْدِ الزَّوَاجِ لَمَا تَزَوَّجْتَ هَذَا الزَّوَاجَ.

بَلْ أَقُولُ لَكَ أَوْضَحَ مِنْ ذَلِكَ: هَبْ أَنَّكَ لَا تَعْرِفُ مَا أَوْجَبَ عَلَيْكَ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ في إِجْرَاءِ عَقْدِ الزَّوَاجِ، وَلَكِنْ بِاللهِ عَلَيْكَ أَتَرْضَى بِهَذَا لِأُخْتِكَ أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ مَحَارِمِكَ؟ أَنَا وَاثِقٌ إِنْ كُنْتَ حُرًّا أَبِيًّا لَا تَرْضَى بِذَلِكَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ.

ثَانِيًا: أَمَا حَضَرْتَ في يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ عَقْدَ زَوَاجٍ، أَوْ خُطْبَةَ جُمُعَةٍ أَوْ دَرْسًا دِينِيًّا وَسَمِعْتَ مِنْ طُلَّابِ العِلْمِ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»؟ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَإِنِّي أُغَلِّبُ عَلَى ظَنِّي بِأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ الشَّرِيفَ يَعْرِفُهُ المُسْلِمُونَ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِمْ لِكَثْرَةِ مَا يَتَرَدَّدُ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ.

ثَالِثًا: أَوْجَبَ عَامَّةُ الفُقَهَاءِ إِعْلَانَ وَإِشْهَارَ عَقْدِ الزَّوَاجِ وَالإِشْهَادَ عَلَيْهِ للحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ».

رَابِعًا: المُقَرَّرُ عِنْدَ الفُقَهَاءِ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ إِذَا خَلَا مِنْ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ يَكُونُ عَقْدًا بَاطِلًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَيَكُونُ عَقْدًا فَاسِدًا عِنْدَ بَعْضِهِمُ الآخَرِ.

خَامِسًا: يَكُونُ دُخُولُ الرَّجُلِ بِالمَرْأَةِ بِنَاءً عَلَى هَذَا العَقْدِ بِدُونِ شُهُودٍ مَعْصِيَةً وَكَبِيرَةً مِنَ الكَبَائِرِ، وَيَجِبُ عَلَى الحَاكِمِ إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَنْ يُعَزِّرَ الزَّوْجَيْنِ.

سَادِسًا: إِذَا تَمَّ العَقْدُ بِدُونِ شُهُودٍ فَلَا قِيمَةَ لِهَذَا العَقْدِ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيُّ أَثَرٍ مَا دَامَ لَمْ يَتِمَّ الدُّخُولُ بِالمَرْأَةِ.

سَابِعًا: أَمَّا إِذَا تَمَّ الدُّخُولُ بِالمَرْأَةِ بِهَذَا العَقْدِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَتَفَرَّقَا مُبَاشَرَةً، وَعَلَيْهِمَا بِالتَّوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ، وَإِلَّا فُرَّقَ بَيْنَهُمَا القَاضِي وَعَزَّرَهُمَا.

وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِمَا حَدُّ الزِّنَا، وَتَسْتَحِقُّ المَرْأَةُ المَهْرَ، وَتَثْبُتُ حُرْمَةُ المُصَاهَرَةِ بَيْنَهُمَا، وَيَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ وَقْتِ المُفَارَقَةِ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا حَمَلَتِ المَرْأَةُ فَإِنَّ الوَلَدَ يُنْسَبُ إِلَيْهِمَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجِبُ عَلَيْكُمَا أَنْ تَفْتَرِقَا، وَأَنْ تُكْثِرَا مِنَ الاسْتِغْفَارِ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ عَلَى مَا فَعَلْتُمَا، وَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَدْفَعَ لَهَا المَهْرَ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ سَاعَةِ الفُرْقَةِ بَيْنَكُمَا، وَإِذَا حَصَلَ وَلَدٌ بِسَبَبِ الدُّخُولِ فَهُوَ لَكُمَا وَلَدٌ شَرْعِيٌّ.

وَإِذَا أَرَدْتُمَا الاسْتِمْرَارَ في الحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ فَعَلَيْكُمَا بِتَجْدِيدِ العَقْدِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَلَيْهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
197 مشاهدة
الملف المرفق