أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

669 - لمن تدفع دية الجنين إذا كان من سفاح؟

03-12-2007 9035 مشاهدة
 السؤال :
امرأة حملت من سفاح، فذهبت إلى الطبيبة من أجل إسقاط هذا الحمل الذي بلغ عمره خمسة أشهر، فأسقطت لها الطبيبة حملها من أجل الستر عليها، لأن المرأة أعلنت توبتها لله عز وجل. فالدية التي تترتب على عاقلة الطبيبة لمن تدفع في هذه الحالة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 669
 2007-12-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن إسقاط الحمل الذي بلغ من العمر أكثر من أربعة أشهر يعد اعتداء على كائن حي، فتجب الدية على المباشر ـ يعني على القابلة ـ، وعند جمهور الفقهاء تجب عليها الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، ولا تجب عليها عند الحنفية. أما بالنسبة للدية لمن تدفع في هذه الحالة؟ فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى ثبوت التوارث بين ولد الزنى وبين أمه، فإذا مات ورثته أمه وأقرباؤها، وهو يرث من أمه وأقربائها، لأن صلته بأمه مؤكدة لا مجال للشك فيها، وثبوت الجزئية يؤدي إلى ثبوت التوارث. وإذا كان له أخ أو أخت من أم فله السدس، لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس}. وإذا كان له إخوة ذكوراً أو إناثاً، وكانوا أكثر من واحد، فلهم الثلث يقسم بينهم بالسوية، ويصيبهم لا يزيد على الثلث، لقوله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}. وبناء على ذلك: فالدية الواجبة على عاقلة الطبيبة تدفع للأم بكاملها، لأن القتل بالتسبب لا يمنع المتسبب من الميراث، وفي حال اجتماع المتسبب والمباشر، فإن الدية تكون على المباشر. والمتسبب إذا كان وارثاً فإنه يرث من المقتول. وإن كان له أخ أو أخت من الأم فله السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث بالتساوي، والباقي للأم. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9035 مشاهدة