أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3958 - الصلاة على تارك الحج إذا مات

14-05-2011 21350 مشاهدة
 السؤال :
رجل ميسور الحال، وكان قادراً على الذهاب إلى الحج، ولم يحج، ومات هذا الرجل، فهل يصلى عليه أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3958
 2011-05-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن من ترك فريضة الحج وكان مستطيعاً لا يكون بذلك كافراً، بل يكون فاسقاً، لأنه ترك الحج كسلاً، أو حرصاً على متابعة عملٍ ما، أو كان مسوِّفاً.

أما من ترك فريضة الحج جحوداً ـ والعياذ بالله تعالى ـ فهو كافر مرتدٌّ، وهذا لا يُتصوَّر من إنسان مؤمن، وحسن الظن بالمؤمنين مطلوب، إلا إذا صرَّح بالجحود، فيكون كافراً مرتدّاً.

وبناء على ذلك:

فمن مات ولم يحجَّ يُصلَّى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، وعلى ورثته أن يحجوا عنه، إلا إذا كان مصرِّحاً بإنكار الحج ـ وهذا لا يتصور من مؤمن ـ فإنه لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين.

وأما الحديث الشريف الذي يرويه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا) فقد قال العلماء إن هذا فيمن اعتقد عدم الوجوب، أو هو نوع من أنواع التغليظ الشديد والمبالغة في الوعيد. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21350 مشاهدة