أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4660 - مقصِّر في حقِّ زوجته من حيث المعاشرة

18-12-2011 14186 مشاهدة
 السؤال :
امرأة متزوِّجة، وزوجها مقصِّر في حقِّها من حيث المعاشرة، فهل يجوز لها أن تقضي شهوتها بيدها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4660
 2011-12-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، ومن المعاشرة بالمعروف قضاء حاجة الزوجة، وهو واجب عليه بقدر الكفاية.

وتقصير الزوج في حقِّ زوجته، وهو قادر على ذلك، ظلمٌ لها، ويجب على الزوجة أن تكون صريحة مع زوجها في ذلك.

روى الإمام البخاري عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (آخَى النَّبِيُّ صَلى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمْ الآنَ، قَالَ: فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ سَلْمَانُ).

وإذا كان الزوج يكره المعاشرة الزوجية، فعليه أن يجاهد نفسه في ذلك حرصاً منه على إعفاف الزوجة، وإعطائها حقَّها، وهذا ما يفعله الرجل الصالح إذا كان يكره المعاشرة، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: والله إني لأُكره نفسي على الجماع، رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبِّح.

وبناء على ذلك:

فيجب على المرأة أن تصرِّح لزوجتها بحاجتها إلى المعاشرة، ويحرم عليها الاستمناء باليد، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون}، فإن كان الزوج لا يرغب بذلك لعذر شرعيٍّ أو جسدي، فلا حرج من قضاء شهوة زوجته بيده لا بيد المرأة نفسها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14186 مشاهدة