أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

412 - خروج المعتدة للدراسة أو التدريس

16-07-2007 115863 مشاهدة
 السؤال :
هل للمعتدة من طلاق أن تخرج للتسجيل للدراسة الجامعية أو التدريس في مدارس تحفيظ القرآن، وجزاكم الله خيراً.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 412
 2007-07-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 لا يجوز للمرأة المطلقة الخروج من بيت الزوجية أثناء العدة، وذلك لقول الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} ولقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم} والأمر بالإسكان نهي عن الإخراج والخروج. فكما لا يباح للمرأة الخروج من بيت الزوجية قبل الطلاق إلا بإذن الزوج، كذلك لا يباح للمرأة الخروج من بيت الزوجية بعد الطلاق وإن أذن لها الزوج، لأن هذا حق الله تعالى، لذلك يحرم على الزوج أن يخرج زوجته من بيت الزوجية بعد الطلاق وقبل انتهاء العدة، كما يحرم عليها الخروج كذلك حتى يبلغ الكتاب أجله. وإذا اضطرت المرأة للخروج من بيت الزوجية أثناء فترة العدة لأمر لا يمكن أن يقضيه أحد عنها خرجت بمقدار الضرورة، ثم تعود إلى إتمام العدة. وبناء على ذلك: لا يجوز للمرأة أن تخرج أثناء عدتها من بيت الزوجية إلا للاضطرار، وتدريسها مادة القرآن ليس ضرورياً لوجود بديل عنها، أما إذا كانت مضطرة للتسجيل والدراسة ولا يمكن لأحد أن يسجلها إلا بحضورها الشخصي خرجت، وإلا فلا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
115863 مشاهدة