أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

905 - تزوج مطلَّقة قبل انقضاء عدتها

29-02-2008 12707 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم نكاح المعتدة، سواء كان عدة طلاق أم وفاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 905
 2008-02-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتفق الفقهاء على أنه يحرم على المسلم أن يتزوج من امرأة يتعلَّق حقُّ غيره بها بزواج أو عدة من طلاق أو وفاة، وذلك لقول الله عز وجل: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]. يعني: لا تعقدوا عقدة النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة.

ولقول الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} عطفاً على المحرَّمات المذكورات بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ...} [النساء: 23]. والمراد بالمحصنات من النساء المتزوِّجات، كما يحرم على المسلم أن يتزوج معتدة غيره من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة. هذا أولاً.

ثانياً: إذا تمَّ عقد النكاح على معتدة الغير ولم يعقبه دخول، فإنه لا يترتب عليه شيء، ويجب التفريق بينهما؛ لأنه زواج فاسد، والزواج الفاسد قبل الدخول بها لا حكم له، ولا يترتَّب عليه شيء من آثار الزوجيّة، فلا يحلُّ الدخول بها، ولا يجب لها مهر ولا نفقة، ولا يجب عليها عدة، ولا تثبت به حرمة المصاهرة، ولا توارث بينهما إذا مات أحدهما، ويجب عليهما أن يتفرَّقا بأنفسهما، وإلا فرَّق القاضي بينهما.

أما إذا أعقبه دخول فإنه يترتب عليه بعض الآثار، من جملتها المهر والعدة وثبوت النسب وحرمة المصاهرة بعد التفريق بينهما.

لما روى سعيد بن المسيب أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلَّقها، فنكحت في عدتها، فضربها سيدنا عمر رضي الله عنه وضرب زوجها بمخفقة ضربات، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فُرِّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطباً من الخُطّاب، وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، ولم ينكحها أبداً.

وبناء على ذلك:

فإذا لم يتمَّ الدخول فلا يترتب على هذا الزواج شيء، ويجب التفريق بينهما.

أما إذا تمَّ الدخول فإنه يترتب عليه ما يلي:

أولاً: يجب عليه أن يفارق هذه المرأة مباشرة، ولا يحتاج الأمر إلى طلاق، لأنها ليست بزوجة شرعية له، لأنها معتدة الغير.

ثانياً: يجب على هذه المرأة أن تكمل عدتها من زوجها الأول، ثم تعتدّ ثانية من الثاني بسبب دخوله بها.

ثالثاً: يجب عليه أن يدفع لها مهرها كاملاً.

رابعاً: حرم عليه أصولها وفروعها.

خامساً: إذا حصل بسبب هذا الزواج ولد ثبت النسب للولد.

سادساً: بعد انقضاء عدتها من زوجها الأول ومن الثاني يجوز له أن يتقدم لخطبتها إذا رغب بها، وهذا عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية الذين قالوا: إنها حرمت على الرجل الثاني حرمة مؤبدة، للقاعدة التي تقول: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهو استعجل بالعقد عليها والدخول بها قبل انقضاء عدتها من زوجها الأول، فلا تحل له أبداً عند السادة المالكية. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12707 مشاهدة