أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3819 - أخذ المستأجر مالاً مقابل إخلاء العقار

19-03-2011 83524 مشاهدة
 السؤال :
 2011-03-19
هل يصح أن يأخذ المستأجر من صاحب البيت مبلغاً من المال مقابل إخلاء البيت؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3819
 2011-03-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا يجوز للمستأجر أن يأخذ من المؤجر مبلغاً من المال مقابل إخلاء البيت، وإذا أخذه بقوة القانون فإنما يأخذه مالاً حراماً، والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
83524 مشاهدة