أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3070 - قال لها زوجها: إن ولدت فأنت طالق, فأسقطت حملها

24-06-2010 66 مشاهدة
 السؤال :
امْرَأَةٌ حَامِلٌ في الأَشْهُرِ الأُولَى، قَالَ لَهَا زَوْجُهَا: إِنْ وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَسْقَطَتْ حَمْلَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ؟ وَهَلْ يَخْتَلِفُ الحُكْمُ فِيمَا إِذَا كَانَ الجَنِينُ مُخَلَّقًا أَوْ غَيْرَ مُخَلَّقٍ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3070
 2010-06-24

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالمُتَعَارَفُ عَلَيْهِ في مَسْأَلَةِ الوِلَادَةِ هِيَ الوِلَادَةُ التَّامَّةُ بَعْدَ تَمَامِ الحَمْلِ، لَا السِّقْطُ الذي يَكُونُ قَبْلَ تَمَامِ الحَمْلِ، وَمَا دَامَ عَلَّقَ الزَّوْجُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى الوِلَادَةِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا إِذَا أَسْقَطَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ تَمَامِ الحَمْلِ، إِلَّا إِذَا كَانَ قَصْدُ الزَّوْجِ خُرُوجَ الحَمْلِ وَفِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيُسْأَلُ الزَّوْجُ عَنْ قَصْدِهِ بِقَوْلِهِ: (إِنْ وَلَدْتِ)؟ فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ الوِلَادَةَ بَعْدَ تَمَامِ الحَمْلِ فَمَا وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَإِلَّا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا.

وَتَجْدُرُ الإِشَارَةُ إلى أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَسْقَطَتْ حَمْلَهَا لِعُذْرٍ صِحٍّيٍّ، وَبِنَاءً عَلَى رَأْيِ طَبِيبَةٍ مُسْلِمَةٍ، وَكَانَ الإِسْقَاطُ قَبْلَ الشَّهْرِ الرَّابِعِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا، وَإِلَّا فَهِيَ آثِمَةٌ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الإِسْقَاطُ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فَهِيَ آثِمَةٌ سَوَاءٌ كَانَ الإِسْقَاطُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَتَجِبُ عَلَيْهَا الكَفَّارَةُ مَعَ الغُرَّةِ ـ وهي دية الجنين، وتساوي 5% من الدية الكاملةـ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
66 مشاهدة
الملف المرفق