أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1308 - باع حنطة سلماً ووكل المشتري بشرائها

06-08-2008 20975 مشاهدة
 السؤال :
رجل اشترى سلماً ـ مادة الحنطة ـ وفي وقت التسليم اتصل البائع بالمشتري ووكله بشراء الحنطة من السوق عن نفسه، ثم يستلمها ويدخلها في ملكه، فهل يصح هذا التوكيل؟ مع العلم بأن ولي الأمر حذر من بيع وشراء مادة الحنطة.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1308
 2008-08-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه الوكالة صحيحة شرعاً، بشروط:

1ـ أن يشتري الحنطة شراء حقيقياً لا وهميّاً.

2ـ أن لا يكون الوكيل هو البائع، لأنه يصبح في هذه الحالة بائعاً عن نفسه أصالةً، ومشترياً عن غيره وكالة.

3ـ أن يشتريها للموكِّل لا لنفسه.

4ـ وبعد الشراء يُعلم وكيله بأنه تمَّ شراء الحنطة، وبعدها يأذن له الموكِّل بقبضها لنفسه.

5ـ ولكن البائع والمشتري في هذه الحالة عليهما إثمُ مخالفة ولي الأمر الذي حظر بيع وشراء الحنطة، وذلك لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20975 مشاهدة