أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5019 - حكم بيعِ الشاةِ المُصَرَّاةِ

03-04-2012 20366 مشاهدة
 السؤال :
ما هو المقصودُ بالشاةِ المُصَرَّاةِ؟ وما حكمُ بيعِها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5019
 2012-04-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ). هذا أولاً.

ثانياً: التَّصريةُ: هي تركُ البائعِ حَلْبَ الناقةِ أو الشاةِ عمداً مدةً قبل بَيعِهَا لِيُوهِمَ المشتريَ كثرةَ اللبنِ.

ثالثاً: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ تصريةَ الحيوانِ عيبٌ يُثبتُ الخيارَ للمشتري، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لَا تُصِرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ) رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وبناء على ذلك:

 فالتَّصريةُ حرامٌ باتِّفاق الفقهاء إذا قصد البائع بذلك إِيهامَ المشتري كثرةَ اللبنِ، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه ابن ماجه عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ) رواه ابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. معنى المُحَفَّلةِ: هي الشاةُ أو البقرةُ أو الناقةُ التي لا يَحلُبُها صاحِبُها أياماً، وسُمِّيَت مُحَفَّلةً لأنَّ اللبنَ حُفِّلَ في ضَرعِها، أي جُمِعَ. ومعنى الخِلَابَةِ: أي الخِداع.

فمن اشترى شاةً مُصَرَّاةً فله الخيارُ في إمضاءِ البيعِ أو فسخِهِ، فإذا اختار الفسخَ ردَّها وردَّ معها عوضاً عن اللبن إن احتُلِبَ صاعاً من تمرٍ، لا سمراءَ يعني لا حِنْطَةَ، وسُمِّيَت بذلك لكون لونها السَمْرَةَ، وله أن يردَّ قيمة اللبن المُحْتَلَبِ عند الإمام أبي يوسف. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20366 مشاهدة